الشيخ الجواهري

208

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) لكن ( تدفع إلى وليّه ) كغيرها ممّا يعتبر فيه التمليك ، وكذا المجنون [ 1 ] . نعم لو كانت بالإطعام جاز مباشرته [ / الطفل أو المجنون ] لها [ 2 ] . وأمّا الكسوة [ 3 ] فلا يجوز دفعها للطفل والمجنون ، بل تدفع إلى وليّهما [ 4 ] . [ عدم صرف الكفارة إلى من تجب نفقته على الرافع ] : المسألة ( السابعة : لا تصرف الكفّارة إلى من تجب نفقته على الدافع ، كالأب والامّ والأولاد والزوجة والمملوك ) [ 5 ] ، لا ( لأنّهم أغنياء بالدافع ) [ 6 ] .

--> ( 1 ) حكاه في المسالك 10 : 114 . انظر الخلاف 4 : 564 . ( 2 ) المسالك 10 : 114 . ( 3 ) الوسائل 22 : 375 ، ب 12 من الكفارات ، ح 1 ، و 382 ، 383 ، ب 14 ، ح 7 ، 10 . ( 4 ) المائدة : 89 . ( 5 ) الوسائل 9 : 240 ، ب 13 من المستحقين للزكاة ، ح 1 ، وفيه : « المرأة » بدل « الزوجة » و « أنَّهم » بدل « لأنّهم » . ( 6 ) الوسائل 21 : 428 ، ب 47 من أحكام الأولاد ، ح 1 . المستدرك 15 : 147 ، ب 34 من أحكام الأولاد ، ح 2 .